المادة 1
مادة 1: يمنح الشيخ يوسف محمد عمرو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة دينية، باسم "اطلالة جبيلية" يتحمل مسؤوليتها الشيخ احمد محمد قيس.
قرار Decision No. 282 11/05/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الشيخ يوسف محمد عمرو والمسجل تحت رقم 2113 تاريخ 25/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح الشيخ يوسف محمد عمرو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة دينية، باسم "اطلالة جبيلية" يتحمل مسؤوليتها الشيخ احمد محمد قيس.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري