All legislation

قرار Decision No. 282 11/05/2010

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة دينية، باسم "اطلالة جبيلية"

Type
قرار · Decision
Number
282
Date
11/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3756-3757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 282 تاريخ 11/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الشيخ يوسف محمد عمرو والمسجل تحت رقم 2113 تاريخ 25/7/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الشيخ يوسف محمد عمرو، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة دينية، باسم "اطلالة جبيلية" يتحمل مسؤوليتها الشيخ احمد محمد قيس.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري