المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة دانيا محمد سامي ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "عالم الريادة" تتحمل مسؤوليتها الصحافية مريم ملحم البلعه.
قرار Decision No. 288 12/05/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة دانيا محمد سامي ناصر، والمسجل تحت رقم 1051 تاريخ 19/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة دانيا محمد سامي ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "عالم الريادة" تتحمل مسؤوليتها الصحافية مريم ملحم البلعه.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري