All legislation

قرار Decision No. 288 12/05/2010

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم "عالم الريادة"

Type
قرار · Decision
Number
288
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 288 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة دانيا محمد سامي ناصر، والمسجل تحت رقم 1051 تاريخ 19/4/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة دانيا محمد سامي ناصر اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "عالم الريادة" تتحمل مسؤوليتها الصحافية مريم ملحم البلعه.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري