All legislation

مرسوم Decree No. 4196 31/05/2010

رخصة استثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع اسلحة الصيد

Type
مرسوم · Decree
Number
4196
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3863-3864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4196 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط المسجل برقم 16876 تاريخ 14/10/2009، والمتعلق بطلب اعطاء رخصة لاستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع أسلحة الصيد في العقار رقم 2108،

بناء على المرسوم رقم 1144 تاريخ 31/12/2008 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جوزف جرجي ابي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط رخصة لاستثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لصيانة وتجميع اسلحة الصيد، في العقار رقم 2108 من منطقة الكفور العقارية-قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على صاحب العلاقة المرخص له التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر