All legislation

رأي Opinion 27/03/2010

الموافقة بالتفرغ عن اسهم في شركة الآفاق والتوثيق والنشر والاعلام ش.م.ل. (صوت الوطن سابقا) مؤسسة اعلامية اذاعية فئة اولى.

Type
رأي · Opinion
Date
27/03/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3759-3760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 27/03/2010
Source
Lebanese University

المرجع: - احالة معالي وزير الاعلام رقم /287/ تاريخ 27/3/2010 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /51/ تاريخ 30/3/2010.

- القانون 382/96.

- المرسوم 7997/96.

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السادة المتفرغين: محمد محمود نقري والمتفرغ له امين سليم الكردي والمتعلق ب/10000/ سهم اسمي (عشرة آلاف سهما اسميا). ولما كان السيد محمد محمود نقري مساهما بموجب الافادة الصادرة عن الشركة في 7/2/1998 والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا من السجل التجاري في بيروت بتاريخ 10 شباط 1998. ولما كانت الشركة المذكورة "شركة اذاعة الآفاق والتوثيق والنشر والاعلام" ش.م.ل. قد رخص لها بموجب القرار رقم /53/ رقم المحضر /43/ تاريخ 29/9/1999 الصادر عن مقام مجلس الوزراء. ولما كان السيد محمد محمود نقري يملك /10000/ سهم اسمي (عشرة آلاف سهما اسميا) من الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عنها بكاملها الى السيد امين سليم الكردي المتفرغ له كما يلي: - المتفرغ: محمد محمود نقري - المتفرغ له: امين سليم الكردي - عدد الاسهم: 10000 سهم - المجموع: 10000 سهم ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29/ شباط 1996 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواء مع التذكير بضرورة نشر هذا التفرغ في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وعليه فإننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا قبول الاحترام. المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

بيروت - 27/3/2010 رئيس المجلس الوطني للأعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ