The whole text

رأي تاريخ 27/03/2010 In force

المادة 1

المادة 1

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري فيما بين السيدة ماري عبود فارس والسيد إدغار سيمون الخوري والمتعلق ب/600/ سهم اسمي (ستماية سهما اسميا). ولما كانت السيدة ماري عبود فارس مساهمة في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت الشركة المستدعية شركة راديو "أم.بي.أس" ش.م.ل. مرخص لها اصولا. ولما كانت السيدة ماري عبود فارس تملك /600/ سهم اسمي (ستماية سهما اسميا) من الشركة المذكورة وترغب في التفرغ عنها بكاملها الى السيد ادغار سيمون الخوري. - اسم المساهم المتفرغ: ماري عبود فارس - المتفرغ له: ادغار سيمون الخوري - عدد الاسهم المتفرغ عنها: 600 سهم ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: "يخضع كل بيع او تفرغ عن اسهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29/ شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع او تفرغ عن اسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور، وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواء مع التذكير بضرورة نشر هذا التفرغ في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. وعليه فإننا تعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا قبول الاحترام. المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

المادة 1 من رأي تاريخ 27/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225936/article/1/