All legislation

قرار Decision No. 75 14/04/2010

ترخيص جمعية شبابية باسم "حركة شباب الشرق"

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3762-3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 12/11/2007 وتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم "حركة شباب الشرق" المسجل تحت رقم 2385/د تاريخ 4/7/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: جورج بطرس ابو زيد - وسام رياض بو شعيا - ميشال عبود عبود - جان منصور عوض - ايليان أنطوان ايشو - جوزيف ريمون الحداد - الياس بيار طرشا ، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: * اسمها: "جمعية حركة شباب الشرق". * مركزها: منطقة البوشرية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان. * غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع بتوجيه الشباب من خلال: 1- الانشطة الشبابية التي تعنى ببث ونشر فكرة العمل التطوعي. 2- الاستمرار بتنمية مجال الخدمة العامة في المجهود الوطني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله