المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /85،000،000/ل.ل فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 7-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10-محافظة الشمال الوظيفة 116-ادارة شؤون المناطق البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /50،000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /10،0000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية /20،000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1-تجهيزات للتدفئة والتبريد /5،000،000/ل.ل.
المجموع العام: 85،000،000/ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.