All legislation

مرسوم Decree No. 4254 04/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-محافظة الشمال لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4254
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3864-3865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4254 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /85،000،000/ل.ل فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الثاني (أ) الباب 7-وزارة الداخلية والبلديات الفصل 10-محافظة الشمال الوظيفة 116-ادارة شؤون المناطق البند 226-تجهيزات الفقرة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1-اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /50،000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 2-تجهيزات فنية النبذة 9-تجهيزات فنية مختلفة /10،0000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 3-تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1-تجهيزات للمعلوماتية /20،000،000/ل.ل البند 226-تجهيزات الفقرة 5-تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1-تجهيزات للتدفئة والتبريد /5،000،000/ل.ل.

المجموع العام: 85،000،000/ل.ل. فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار