ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء لكتاب اللجنة البارالمبية اللبنانية المسجل لدينا تحت الرقم 1357/د تاريخ 31/3/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة والمنضمة الى اللجنة البارالمبية اللبنانية كما يلي: أ - محافظة بيروت: 1- نادي لوى الرياضي 2- نادي غوودويل لرياضة المعوقين 3- جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين 4- النادي الخاص للرياضة ب - محافظة جبل لبنان: 5- نادي الجريح الرياضي للمعوقين - حارة حريك ج- محافظة الشمال: 6- الجمعية الرياضية لاصدقاء المعاقين - طرابلس
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي تنظمها اللجنة البارالمبية اللبنانية، وممارسة كافة حقوقها في جمعيتها العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله