All legislation

قرار Decision No. 86 23/04/2010

تأليف لجنة لادارة لبعة كرة السرعة

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3764-3765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 33/1/2010 تاريخ 19/2/2010 (يتعلق بالغاء واضافة العاب رياضية الى القرار رقم 90/1/2007 المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح الدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة لادارة نشاط لعبة كرة السرعة من السادة: - جهاد هاشم - رئيس - آسيا عبد الله - نائب رئيس - رانيا السبع - امين سر - دوري زخور - امين صندوق - الياس القصيفي - عضو

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ- ادارة لعبة كرة السرعة والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب- تشكيل المنتخبات الوطنية. ت- التعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية.

المادة 3

مادة 3: تحقيق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تضخع لرقابة لاحقة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم هذه اللجنة بتزويد وزارة الشباب والرياضة دوريا بجميع المستندات المتعلقة بالموازنة والبيانات المالية والادارية وبرنامج العمل.

المادة 5

مادة 5: تحدد ولاية هذه اللجنة بسنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ هذا حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله