المادة 1
تمدد، وبصورة استثنائية، مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية المحددة في المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
قرار Decision No. 88 29/04/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على التعديل الاخير للمرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 29/3/2007 بموجب المرسوم رقم 3788 تاريخ 13/4/2010 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تمدد، وبصورة استثنائية، مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية المحددة في المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار.
يعنى بهذه الجمعيات كل جمعية رياضية لم يرد ذكرها كجمعية مستوفية للشروط القانونية والفنية في قرارات صادرة عن الوزارة.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يبروت في 29 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله