All legislation

قرار Decision No. 90 29/04/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة المبارزة

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم /247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد، الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المبارزة والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي القلب الاقدس 2- نادي التعاضد الرياضي 3- النادي الرياضي ب- محافظة جبل لبنان: 4- نادي مون لا سال الرياضي - عين سعاده 5- نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكور ة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المبارزة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله