All legislation

قرار Decision No. 10334 15/12/2009

شطب اسم "المركز المالي ش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10334
Date
15/12/2009
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3766-3767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10334 تاريخ 15/12/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "المركز المالي ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/7/2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/19/09 تاريخ 30/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "المركز المالي ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 25.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة