المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد الخوند للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 715.
قرار Decision No. 10434 11/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة عماد الخوند للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/4/2010 من السيد عماد طانيوس الخوند والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة عماد الخوند للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 715.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة