ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الايجار.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /22.000.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 5 - المديرية العامة للاحوال الشخصية الوظيفة 119 - خدمات عامة أخرى البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للاجور لتغطية فرق العام 2008 بالاضافة لفرق العام 2009 /22.000.000/ ل.ل. فقط اثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود