All legislation

مرسوم Decree No. 4273 04/06/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4273
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3871-3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4273 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايمن احمد صفاوي، المسجل برقم 18104 تاريخ 5/11/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ايمن احمد صفاوي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في أنصار - الشارع العام - العقار رقم 1414 - قضاء النبطية - محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر