All legislation

مرسوم Decree No. 4274 04/06/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة خليلكو،

Type
مرسوم · Decree
Number
4274
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4274 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، المسجل برقم 20047/2009 تاريخ 9/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1877 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة جورة بدران - العقار رقم 723 قسم 12 - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر