المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة سرور للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 716 .
قرار Decision No. 10442 18/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار قم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2010 القاضي بالترخيص لـ "شركة سرور للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 16/4/2010 وتسجلت في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 21/4/2010 تحت رقم 2020421،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/4/2010 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة سرور للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 716 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه