ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 14/4/2010 ورقم 10 تاريخ 5/5/2010 ،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /37,688,000/ل.ل فقط سبعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (ا) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 17- المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262- الشؤون الدينية البند 226- تجهيزات الفقرة 4- تجهيزات للنقل النبذة 1- تجهيزات للنقل /37,688,000/ل.ل فقط سبعة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار