المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: القاضي زياد مكنا - عضوا - بدلا من القاضي ربيع الحسامي
مرسوم Decree No. 4329 09/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،
بناء على المراسيم رقم 3885، 3886 و3887 تاريخ 28/4/2010 وتعديلاتها،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: القاضي زياد مكنا - عضوا - بدلا من القاضي ربيع الحسامي
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: اللجنة الاولى: القاضي محمد مرعي صعب - رئيسا - بدلا من القاضي اسامة منيمنة
مادة 3: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: القضاة: وسيم التقي - محمد رضا رعد - اميل عازار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود