All legislation

مرسوم Decree No. 4329 09/06/2010

تعديل تعيين لجان القيد واللجان العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
4329
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4051-4052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4329 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المراسيم رقم 3885، 3886 و3887 تاريخ 28/4/2010 وتعديلاتها،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: القاضي زياد مكنا - عضوا - بدلا من القاضي ربيع الحسامي

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3886 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: اللجنة الاولى: القاضي محمد مرعي صعب - رئيسا - بدلا من القاضي اسامة منيمنة

المادة 3

مادة 3: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - في دائرة قضاء المنية - الضنية: القضاة: وسيم التقي - محمد رضا رعد - اميل عازار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود