ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
وبما ان الاعتماد الذي نقل بالمرسوم رقم 4002 تاريخ 12/5/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية) لم يكن كافيا لشراء العقار رقم 4901 من منطقة بعبدا العقارية الذي سيشغله قصر عدل بعبدا،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /779,750,000/ل.ل (سبعماية وتسعة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الجزء الثاني (ا) الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 222 - ابنية الفقرة 1 - ابنية ادارية النبذة 1 - ابنية ادارية /779,750,000/ل.ل (سبعماية وتسعة وسبعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار