All legislation

قرار Decision No. 43 13/04/2010

يتعلق بتعديل اسم (نقابة مزارعي وفلاحي البقاع)،

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 291/1 تاريخ 29 تموز 1994 (تأسيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع)،

بناء طلب النقابة رقم 1030/3 تاريخ 7 نيسان 2010 المتعلق بطلب تعديل اسم نقابة،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نقابة مزارعي وفلاحي البقاع" ليصبح كما يلي:"نقابة تجمع المزارعين في البقاع".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم.

13 نيسان 2010 وزير العمل بطرس حرب