All legislation

مرسوم Decree No. 4187 31/05/2010

بيع فضلة العقار رقم 1292 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة بقسطا العقارية،قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4187
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3897-3898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4187 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/2/2007، من السيدة رولى زهير المجذوب مالكة العقارين الملاصقين رقم 604 و821 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1292/بقسطا،

بناء على احالة رئيس دائرة التنظيم المدني في الجنوب رقم 144/ص تاريخ 18/11/2008، بأن الفضلة هي قسم من طريق غير صالح للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 77 تاريخ 19/8/2009الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 3/10/2009،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 290/ر.م تاريخ 25/2/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة رولى زهير المجذوب فضلة عقار الدولة رقم 1292 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /272/ م.م.، بسعر /600000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /163200000/ ل.ل. (ماية وثلاثة وستون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار