إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/2/2007، من السيدة رولى زهير المجذوب مالكة العقارين الملاصقين رقم 604 و821 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 1292/بقسطا،
بناء على احالة رئيس دائرة التنظيم المدني في الجنوب رقم 144/ص تاريخ 18/11/2008، بأن الفضلة هي قسم من طريق غير صالح للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 77 تاريخ 19/8/2009الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 3/10/2009،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 290/ر.م تاريخ 25/2/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة رولى زهير المجذوب فضلة عقار الدولة رقم 1292 من منطقة بقسطا العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /272/ م.م.، بسعر /600000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /163200000/ ل.ل. (ماية وثلاثة وستون مليونا ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار