المادة 1
مادة 1: قبل الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /2,595,000/ل.ل. (فقط مليونان وخمسماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية):
مرسوم Decree No. 4339 11/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي /2,595,000/ل.ل. (فقط مليونان وخمسماية وخمسة وتسعون الف ليرة لبنانية):
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار