إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2099 تاريخ 29/5/2009 ولا سيما المادة الثالثة منه (اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية في منطقة عين كسور العقارية-قضاء عاليه)،
بناء على كتاب المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 57/ص2 تاريخ 1/2/2010 الموافقة على صحة تنفيذ وانجاز القناة البديلة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/9/2009، من السيد رمزي عزات ابي مصلح مالك العقارين الملاصقين رقم 196 و197 من منطقة عين كسور العقارية، قضاء عاليه، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 730/عين كسور،
بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار رقم 198/عين كسور رقم 6731 تاريخ 21/5/2010، عن حقهم بشراء فضلة عقار الدولة موضوع الطلب.
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 23/10/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 8/12/2009،
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 197/ر.م تاريخ 18/2/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد رمزي عزات ابي مصلح فضلة عقار الدولة رقم 730 من منطقة عين كسور العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /54/ م.م.، بسعر /180000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9720000/ل.ل. (تسعة ملايين وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 2010
الامضاء:ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار