All legislation

مرسوم Decree No. 4188 31/05/2010

بيع فضلة العقار رقم 730 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين كسور العقارية،قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
4188
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3898-3899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4188 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 2099 تاريخ 29/5/2009 ولا سيما المادة الثالثة منه (اسقاط قسم من الاملاك العمومية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية في منطقة عين كسور العقارية-قضاء عاليه)،

بناء على كتاب المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 57/ص2 تاريخ 1/2/2010 الموافقة على صحة تنفيذ وانجاز القناة البديلة)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/9/2009، من السيد رمزي عزات ابي مصلح مالك العقارين الملاصقين رقم 196 و197 من منطقة عين كسور العقارية، قضاء عاليه، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 730/عين كسور،

بناء على التنازل المقدم من مالكي العقار رقم 198/عين كسور رقم 6731 تاريخ 21/5/2010، عن حقهم بشراء فضلة عقار الدولة موضوع الطلب.

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 23/10/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 8/12/2009،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 197/ر.م تاريخ 18/2/2010 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد رمزي عزات ابي مصلح فضلة عقار الدولة رقم 730 من منطقة عين كسور العقارية، قضاء عاليه، البالغة مساحتها /54/ م.م.، بسعر /180000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9720000/ل.ل. (تسعة ملايين وسبعماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2010 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار