ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تارخي 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،
بناء على المرسوم رقم 9725 تاريخ 31/12/1996 (نظام الاجراء الخاص بادارة الجمارك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ 26/2/2009 المتضمن الموافقة على تعديل نظام الاجراء الخاص بادارة الجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1183 تاريخ 19/9/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 59/2009 - 2010 تاريخ 4/3/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 9725 تاريخ 31/12/1996 (نظام الاجراء الخاص بإدارة الجمارك) على الشكل التالي: جدول رقم (1) تحديد تسميات الاجراء واجورهم واعدادهم في ادارة الجمارك فئة العمال - العدد - الاجر اليومي عامل ---------10 الحد الادنى للاجور 30 عامل تنظيفات 63 الحد الادنى للاجور 30 جدول رقم (2) اجراء التصفية الاسم --------- المركز -------- صفة الاستخدام اميرة عيسى - بيروت/المرفأ-- اعمال تنظيف المكاتب والغرف والارضيات جدول رقم (3) الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في ادارة الجمارك التسمية-----------الشروط الخاصة عامل-------------- دون مؤهلات علمية او تقنية عامل تنظيفات ----دون مؤهلات علمية او تقنية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار