ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق احكام المادتين 17 و18 المتعلقتين بالاموال والاشياء المعفاة من الضريبة)،
بناء على المرسوم رقم 9859 تاريخ 2/4/2003 المتضمن تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق،
وبعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استردت التكاليف بالضريبة على القيمة المضافة الصادرة عن دائرة التدقيق والتحري في مديرية الجمارك العامة بحق مستوردي ادوية عن ادوية الطب البشري المصرح عنها بموجب بيانات وضعت في الاستهلاك المحلي تحت البندين التعريفيين 90,90,3004,90,50,,3004بدلا من البنديين 3004،90،10 و3004،50،10 ومسجلة خلال الفترة ما بين 2/4/2003 و21/4/2004 .
مادة 2: تطوى الملاحقات الجمركية ويصرف النظر عن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وعن فرض الغرامات فيما يتعلق بالبيانات المذكورة في المادة السابقة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة