المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /51,823,000/ل.ل فقط واحد وخمسون مليون وثمانماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع شركة هيليوزيد تكنولوجيز ش.م.م تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 39/2010 تاريخ 14/1/2010 /51,823,000/ل.ل فقط واحد وخمسون مليون وثمانماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية