All legislation

مرسوم Decree No. 4263 04/06/2010

تعديل المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)

Type
مرسوم · Decree
Number
4263
Date
04/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3900-3901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4263 تاريخ 04/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (تعديل بعض ما جاء في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 426 تاريخ 15/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 فيما خص وزارة المالية ما يلي: محافظة جبل لبنان: -مراقب الضرائب الرئيسي السيد زياد كرم الهاشم-عضوا- محافظة البقاع: -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة انيتا اليان الخوري-عضوا- -والباقي دون تعديل-

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار