ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) ولا سيما المادة 152 منه،
بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 8667 تاريخ 16/9/2002 (تعديل بعض ما جاء في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 426 تاريخ 15/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 فيما خص وزارة المالية ما يلي: محافظة جبل لبنان: -مراقب الضرائب الرئيسي السيد زياد كرم الهاشم-عضوا- محافظة البقاع: -مراقب الضرائب الرئيسي السيدة انيتا اليان الخوري-عضوا- -والباقي دون تعديل-
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار