المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4 - احتياطي الموازنة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /15,000,000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية /15,000,000/ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية