ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 27/2/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية بشري،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق الارز - المصعد (محافظة الشمال - قضاء بشري) من الكيلومتر رقم 960,000 + 1 الى الكيلومتر رقم 126,24 + 3 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي