All legislation

مرسوم Decree No. 4353 11/06/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الاقليم"،

Type
مرسوم · Decree
Number
4353
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4353 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منى حنا عساف المسجل بالرقم 1972/12 تاريخ 25/4/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في داريا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الاقليم"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة منى حنا عساف المولودة عام 1968 في زوق الخراب (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 863 من منطقة داريا (قضاء الشوف) باسم "مدرسة الاقليم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة