ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2410 تاريخ 7/5/1992 ورقم 15178 تاريخ 23/9/2005 ورقم 665 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في المزرعة - بيروت بإسم "المعهد الفني الاسلامي").
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الثقافية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6701/6 تاريخ 27/7/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها، انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم "المعهد الفني الاسلامي" القائم على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: جدول 2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - (مايكروسوفت اوفيس - اكسس) - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - اخصائي في تكنولوجيا المعلومات - التحكم بآلات الانتاج الميكانيكية - اخصائي كهربائي مصاعد - اخصائي نجاره - التصميم الغرافيكي - تصميم اعلانات - فني في الاعلان الطباعي - تصميم المواقع الالكترونية - اخصائي تصميم الازياء - تزيين الشعر النسائي - العناية بالبشرة - الاشغال اليدوية - الرسم على القماش - الرسم على السيراميك.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "علوم مختبرات الاسنان" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني و"ميكانيك الطائرات" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية المرخصين بموجب المرسوم رقم 15187 تاريخ 23/9/2005 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة