ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 685 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البيره (قضاء عكار) بإسم "معهد درة الشرقين الفني")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الاسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3966/6 تاريخ 21/4/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958 انشاء اختصاصات والغاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد درة الشرقين الفني" القائم على العقار غير الممسوح من منطقة البيره العقارية (قضاء عكار) ملك السيد احمد شحاده دياب كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حاضنة اطفال - التصوير الفوتوغرافي - اعداد برامج وتنظيم الحفلات - فني في الخط العربي - امانة سر طبية.
مادة 3: يلغى في المعهد المذكور اختصاص "العلوم السياحية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني (المرخص بموجب المرسوم رقم 685 تاريخ 28/12/2007).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة