All legislation

مرسوم Decree No. 4358 11/06/2010

نقل ملكية معهد فني خاص بإسم "معهد الرعاية والابداع" في زبدين (قضاء النبطيه)

Type
مرسوم · Decree
Number
4358
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4068-4069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4358 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11869 تاريخ 11/2/2004 (المتعلق بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في زبدين (قضاء النبطية) بإسم "معهد الرعاية والابداع")،

بناء على عقد التنازل المسطر من السيد رزق الله حسن جمعة بصفته الشخصية وبوكالته عن شريكه السيد محمد احمد فرحات والمسجل لدى الكاتب العدل في النبطية الاستاذ احمد شكرون تحت رقم 2009/3124 تاريخ 4/3/2009،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 661/6 تاريخ 19/1/2010 والمتضمن طلب نقل ملكية المعهد المذكور الى اسمه منفردا دون سواه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم "معهد الرعاية والابداع" القائم على العقار رقم 2833 من منطقة زبدين العقارية (قضاء النبطيه) من اسم السيدين رزق الله حسن جمعة المولود سنة 1948 ومحمد احمد فرحات المولود سنة 1967 الى اسم السيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 منفردا دون سواه وعلى ان يستمر المعهد بإسداء التعليم والتدريب في ذات الاختصاصات المرخص له بها بموجب المرسوم رقم 11869 تاريخ 11/2/2004.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة