ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التدجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني -أ- من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /12,500,000/ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /58,333,333/ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /8,333,333/ ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار