All legislation

مرسوم Decree No. 4328 09/06/2010

الترخيص باستثمار مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2414 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل في الاغراض الصناعية والزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4328
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4072-4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 4328 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الطلب رقم 5326/2009 تاريخ 14/12/2009 المقدم من مالك العقار رقم 2414 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل والمتضمن طلبه الترخيص له باستثمار مياه البئر الكائنة في عقاره المذكور،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 5326/2009 تاريخ 29/12/2009 ،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نزار سمعان زخور باستثمار مياه البئر الكائنة في عقارها رقم 2414 من منطقة عمشيت العقارية - قضاء جبيل، في الموقع المبين على الخريطة المرفقة، وضخ كمية 120 م3 يومي منه على ان يستعمل 50 م3 منها للاغراض الصناعية و70 م3 للاغراض الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر على ان تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العدادين على موافقتها وان تختمهما بعد تركيبهما بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما في اي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: تبقى المرخص لهاه مسؤولة عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغل وبعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا دون حاجة الى اي اجراء، ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد ما تم صرفه.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1- للاستعمال الصناعي: 50*600*365= 10,950,000 ل.ل. 2- للاستعمال الزراعي: 70*100*365= 2,555,000ل.ل مجموع الرسم السنوي 13,505,000 ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وخمسماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وخلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص هذا، على ان يحتسب الرسم للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: ريا حفار