ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بتاء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرارات بلديات: عترين رقم 4 تاريخ 18/11/2009، والسمقانية رقم 34 تاريخ 21/12/2009 وبعقلين رقم 80 تاريخ 28/9/2009 .
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 7 تاريخ 1/3/2006 ورقم 30 تاريخ 27/9/2006 ورقم 43 تاريخ 28/11/2007 ورقم 52 تاريخ 30/12/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام لتفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق بعقلين، السمقانية وعترين العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة والرسومات التوضيحية الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي