All legislation

مرسوم Decree No. 4121 28/05/2010

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق بعقلين، السمقانية وعترين العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
4121
Date
28/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3901-3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4121 تاريخ 28/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بتاء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرارات بلديات: عترين رقم 4 تاريخ 18/11/2009، والسمقانية رقم 34 تاريخ 21/12/2009 وبعقلين رقم 80 تاريخ 28/9/2009 .

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 7 تاريخ 1/3/2006 ورقم 30 تاريخ 27/9/2006 ورقم 43 تاريخ 28/11/2007 ورقم 52 تاريخ 30/12/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام لتفصيلي العام للمنطقة الصناعية في مناطق بعقلين، السمقانية وعترين العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة والرسومات التوضيحية الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 أيار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي