All legislation

علم وخبر Notice of association No. 994 05/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "بيت الرحمة والسعادة" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
994
Date
05/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4076-4077
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2376 تاريخ 11/11/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 994 تاريخ 05/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/ 2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بيت الرحمة والسعادة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5649 تاريخ 7/4/2010 والاستدعاء المسجل برقم 5649 تاريخ 12/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بيت الرحمة والسعادة". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الخازنين - ملك ضوط وعسيلي - الطابق الارضي. غايتها: - ان غاية الجمعية توثيق اواصر الصداقة بين مختلف شرائح الشباب اللبناني والعمل على التوعية وصون القيم وخدمة القضايا الوطنية والاخلاقية والاجتماعية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زياد الياي عطاالله جاد طانيوس فياض كريس جرجس عيد بشير رشيد صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جاد طانيوس فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود