All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1001 07/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "الناس للناس" مركزها: شتورة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1001
Date
07/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4077-4078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1001 تاريخ 07/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الناس للناس" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5246 تاريخ 29/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الناس للناس". مركزها: شتورة - ملك عامر الصبوري - جسر جلالا - قضاء زحلة. غايتها: - حث الناس على المحبة والتعاون والتضامن من اجل الخبر العام، دون تمييز بين انسان وآخر وتشجيعهم، من اي دولة او دين او عرق او لون او جنس كانوا، على اللقاء والانفتاح وقبول الآخر واحترام القيم الانسانية وحقوق الانسان والمرأة والطفل والمعوق وتعزيز قيم المجتمع المدني وتنمية المواطن والوطن. - نشر المثل العليا والاخلاق الحميدة كالمسؤولية والنزاهة والصدق والمواطنة والحفاظ على البيئة واحترام الانظمة والقوانين والمواعيد ... - نشر روح التآخي والتكافل والتضامن بين الناس لبناء حضارة المحبة والسلام والعدالة، وتوطيد التواصل بين كافة طبقات المجتمع. - الاهتمام بالاشخاص الذين فقدوا الرعاية العائلية او الاجتماعية لا سيما العجزة والمعوقين والمرضى واللقطاء، والاطفال، وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والخاصة، والمعرضين للانحراف، والفقراء ... والسعي لتوفير المساعدة المعنوية والمادية لهم وحمايتهم وتسوية اوضاعهم في كافة الدوائر من قيد وخلافه، وعلى كل الاصعدة. - الاهتمام بالرعاية الاسرية والشبيبة ورعاية فاقد الرعاية كبيرا كان او صغيرا في منزله او في عائلات بديلة او مؤسسات. - ولتحقيق هذه الاهداف تسعى الجمعية الى: - انشاء المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالحالات اعلان من دور رعاية وعجزة ومستشفيات ومراكز صحية وتربوية... - انشاء مشارعي ومؤسسات للعمل وتوفير فرص العمل والمسكن بكلفة معقولة وقروض متنوعة وميسرة. - انشاء المدارس العادية والمهنية والجامعات ومراكز التدريب والابحاث واللغات والتراث والثقافة بوجه عام. - تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل. - القيام بالاعمال الانمائية والخيرية المتنوعة التي تقرها او توكل اليها. - التعاون مع القطاعين الخاص والعام والمجتمع الاهلي والجمعيات المحلية والعالمية لتحقيق اهدافها. - نشر الافكار والكتب والاصدارات العادية والالكترونية التي تخدم اهدافها وتشجيع الفنون والموسيقى والتأليف... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب عبدو جرجس رعد صلاح زكي الدلتك ريشار فهد نخله عامر محمد الصبوري ايلان الياس رحمه لوريتا ابراهيم شحاده محمد غازي اليمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو جرجس رعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود