المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الناس للناس". مركزها: شتورة - ملك عامر الصبوري - جسر جلالا - قضاء زحلة. غايتها: - حث الناس على المحبة والتعاون والتضامن من اجل الخبر العام، دون تمييز بين انسان وآخر وتشجيعهم، من اي دولة او دين او عرق او لون او جنس كانوا، على اللقاء والانفتاح وقبول الآخر واحترام القيم الانسانية وحقوق الانسان والمرأة والطفل والمعوق وتعزيز قيم المجتمع المدني وتنمية المواطن والوطن. - نشر المثل العليا والاخلاق الحميدة كالمسؤولية والنزاهة والصدق والمواطنة والحفاظ على البيئة واحترام الانظمة والقوانين والمواعيد ... - نشر روح التآخي والتكافل والتضامن بين الناس لبناء حضارة المحبة والسلام والعدالة، وتوطيد التواصل بين كافة طبقات المجتمع. - الاهتمام بالاشخاص الذين فقدوا الرعاية العائلية او الاجتماعية لا سيما العجزة والمعوقين والمرضى واللقطاء، والاطفال، وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة والخاصة، والمعرضين للانحراف، والفقراء ... والسعي لتوفير المساعدة المعنوية والمادية لهم وحمايتهم وتسوية اوضاعهم في كافة الدوائر من قيد وخلافه، وعلى كل الاصعدة. - الاهتمام بالرعاية الاسرية والشبيبة ورعاية فاقد الرعاية كبيرا كان او صغيرا في منزله او في عائلات بديلة او مؤسسات. - ولتحقيق هذه الاهداف تسعى الجمعية الى: - انشاء المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالحالات اعلان من دور رعاية وعجزة ومستشفيات ومراكز صحية وتربوية... - انشاء مشارعي ومؤسسات للعمل وتوفير فرص العمل والمسكن بكلفة معقولة وقروض متنوعة وميسرة. - انشاء المدارس العادية والمهنية والجامعات ومراكز التدريب والابحاث واللغات والتراث والثقافة بوجه عام. - تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وورش العمل. - القيام بالاعمال الانمائية والخيرية المتنوعة التي تقرها او توكل اليها. - التعاون مع القطاعين الخاص والعام والمجتمع الاهلي والجمعيات المحلية والعالمية لتحقيق اهدافها. - نشر الافكار والكتب والاصدارات العادية والالكترونية التي تخدم اهدافها وتشجيع الفنون والموسيقى والتأليف... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب عبدو جرجس رعد صلاح زكي الدلتك ريشار فهد نخله عامر محمد الصبوري ايلان الياس رحمه لوريتا ابراهيم شحاده محمد غازي اليمن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدو جرجس رعد.