All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1009 09/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوفاء نحو المستقبل للسيدات" مركزها: شمسطار - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1009
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4079-4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1009 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/05/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الوفاء نحو المستقبل للسيدات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17590 تاريخ 29/10/2009 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية والاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"جمعية الوفاء نحو المستقبل للسيدات". مركزها: شمسطار - الحي الشمالي - شارع العزيز - ملك معين العزيز - قضاء بعلبك. غايتها: 1- العمل لاجل حقوق المرأة. 2- العمل لاجل حقوق الانسان. 3- العمل لاجل حق التعليم للمرأة والمجتمع. 4- العمل لاجل حق المرأة في الانتخابات والتصويت والترشح كما ينص القانون. 5- العمل لاجل المساواة بين حقوق المرأة والرجل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مي حسين عزيز وفاء ملحم بشير حياة علي سيف الدين زينب محمد الحاج كلثوم معين العزيز ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء ملحم بشير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بروت في 9 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود