All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1011 09/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "بنك الشرق الاوسط للانسجة البشرية METIB" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1011
Date
09/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4080-4081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1011 تاريخ 09/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على ااعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"بنك الشرق الاوسط للانسجة البشرية METIB" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6932 تاريخ 27/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بنك الشرق الاوسط للانسجة البشرية METIB". مركزها: الحازمية - الشارع العام - سنتر حبيقة - ملك نديم حبيقة - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: 1- تهدف الجمعية الى تداول المعلومات والتعاون مع مختلف بنوك الانسجة في لبنان ودول الشرق الاوسط والخارج. 2- تبادل الانسجة بين لبنان ودول الشرق الاوسط والخارج. 3- حفظ الانسجة البشرية الموهوبة من داخل لبنان والمستوردة من الخارد وتصريفها داخل لبنان وفي الخارج. 4- القيام بعمليات تنسيق وتنظيم واستئصال وحفظ وتحضير الانسجة المتبرع بها في لبنان بناء على طلب اللجنة الوطنية لوهب وزرع الاعضاء والانسجة البشرية (نوودت - لبنان). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معالي وزير الصحة العامة د. محمد جواد خليفه بروفسور جورج فيليب افتيموس د. انطوان جورج اسطفان د. الياس لطف الله وراق ميشال سعيد ريشا منى سامي جعفر فريدة داود يونان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ ميشال سعيد ريشا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود