إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15014 تاريخ 4/8/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعقلين)،
بناء على قرار بلديةبعقلين رقم 1 تاريخ 20/1/2010،
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 45 تاريخ 19/11/2008 ورقم 52 تاريخ 30/12/2009 ورقم 5 تاريخ 10/2/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 6000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي