ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:""رواسي (تمليك وسائل الانتاج)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6964 تاريخ 28/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رواسي (تمليك وسائل الانتاج)". غايتها: 1- مساعدة الانسان المحتاج في المجتمع اللبناني وذلك على الاصعدة الاجتماعية والانسانية كافة. 2- تشجيع المشاريع التنموية والانتاجية. 3- تمليك وسائل انتاج للافراد والمجموعات لانشاء مشاريع انتاجية صغيرة تعين المستفيد على تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي للوصول به الى مرحلة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود احمد الصباغ عامر يوسف رمضان بسام عبد الرحيم صفديه مطاع احمد المجذوب محمد بدر ظرافه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام عبد الرحيم صفديه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود