All legislation

قرار Decision No. 1036 15/06/2010

تكليف مختار بلدة قتالة القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1036
Date
15/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1036 تاريخ 15/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 875/ب تاريخ 2/6/2010،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة قتاله السيد طانيوس نعمه بو حيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود