المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة قتاله السيد طانيوس نعمه بو حيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.
قرار Decision No. 1036 15/06/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 875/ب تاريخ 2/6/2010،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة قتاله السيد طانيوس نعمه بو حيدر القيام بمهام مختارية بلدة ديرخونه وتلتيته - قضاء بعبدا حتى انتخاب مختارية للبلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود