All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1021 11/06/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية فرح الحياة الخيرية" مركزها: جويا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1021
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4083-4085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية فرح الحياة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7345 تاريخ 6/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية فرح الحياة الخيرية". مركزها: جويا - العقار رقم 1270 - بلوك B - قضاء صور. غايتها: - رفع مستوى التعليم في البلدة معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد. - تشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والفنون والآداب. - نشر الفكر والثقافة بين المواطنين. - الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وانشاء المستوصفات ومراكز التدريب والتثقيف الصحي. - تقديم الاعانات المالية للمحتاجين. - تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية. - رعاية المعوقين عقليا وجسديا وتقديم المساعدات اللازمة لهم. - تنفيذ مشاريع ثقافية و اجتماعية تربوية وصحية مباشرة او غير مباشرة وذلك لخدمة المجتمع المدني. - التعاون مع الادارات الرسمية والمؤسسات الخيرية والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية لتحقيق اهداف الجمعية. - توعية المواطنين وانماء روح التعاون والعطاء وبذل الجهود لانماء اعمال الخير لما فيه خدمة المجتمع. - وبشكل عام القيام بكل الاعمال الانسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية وعلى رفع مستوى اهالي البلدة في شتى الميادين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد حسين دامرجي محمد يوسف مكي احمد نعمه درويش فواز حسين نعمه فواز هيفاء احمد فواز وعد حسين فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين نعمه فواز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود