All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1034 14/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "اهل الحرف" مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1034
Date
14/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4120-4121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1034 تاريخ 14/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اهل الحرف" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4763 تاريخ 20/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 4763 تاريخ 7/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اهل الحرف". مركزها: بعلبك - ساحة السرايا - مدخل البلدية - ملك اميمة حسين حيدر. غايتها: 1- نشر العلم والمعرفة من خلال إقامة الندوات الادبية والاجتماعية والبيئية والصحية والمهرجانات الشعرية. 2- إصدار نشرة اعلامية وتأسيس وإدارة مدارس للتعليم المجاني 3- العمل على إنشاء مسرح فني وطني وتنمية مواهب التلامذة واكتشاف قدراتهم وإقامة المعارض. 4- العمل على تنمية وتزكية الروح الوطنية والحس الوطني والانتماء للوطن واحترام القوانين والانظمة وفق الدستور اللبناني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السفير السابق جعفر محمد معاوي - د. علي محمد الحاج حسن - ايفون زكي فرحات - عادل علي الجباوي - اديب اسماعيل عرار - منيرة احمد جمال الدين - علي صالح فرحات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي محمد الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود