All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1022 11/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "نقطة فاصلة" مركزها: سيناي - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1022
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4085-4086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1022 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/أم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نقطة فاصلة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3668 تاريخ 4/3/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نقطة فاصلة". مركزها: سيناي - حي الورود -العقار رقم 587 - ملك بلال زين الدين - قضاء النبطية. غايتها: 1- تحسين الوضع الانمائي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تتعاطى نفس الاهداف ومع السلطات المركزية والمحلية المختصة. 2- تعزيز الشأن التربوي واقامة نشاطات تربوية مع المدارس والطلاب. 3- تعزيز المستوى الثقافي عبر اقامة النشاطات الثقافية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات، والعمل على انشاء المراكز الثقافية والمكتبات العامة. 4- اقامة نشاطات بيئية والمحافظة على البيئة. 5- توعية صحية. 6- اقامة دورات تدريبية مهنية وتوجيهية تهدف لرفع المستوى الاقتصادي للشباب. 7- مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة وتعزيز الحكم الصالح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. هاشم الشيخ صادق بدر الدين ريمان علي ريحان حسين محمد طنانه بلال شفيق زين الدين علي عارف شعيب علي يحيا جمعه ايمن على دندش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد طنانه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود