المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "رحاب المحبة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 17/5/2007 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: زحلة - حوش الامراء - بناء رقم 6 - الطابق الارضي. بدلا من: زحلة - حارة مار الياس - بناية جميل - ملك طانيوس القضماني - الطابق الثاني. غايتها: الاهتمام في مشاكل الناس عبر تأمين خدمات رعائية للعجزة والمسنين والايتام. 2- التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية ومع ادارات الحكومة التي تهتم بالشؤون التي تعمل لها جمعيتنا. 3- الاتفاق مع بعض الاطباء والمستشفيات، لتأمين الاستشارات والعلاجات المجانية. 4- مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة. 5- مركز لتنشئة الشبيبة وحثهم على عيش الحياة المسيحية، والاخلاقية، والوطنية, من خلال فهمهم الانجيل والصلاة، ومرافقتهم، خاصة الشبيبة التي تبحث عن هدف يعطي معنى لحياتها، بتأمين كل ما تستلزم حالة كل منهم من امور دينية ودنيوية. 6- مركز للرياضات الروحية. 7- مركز للاهتمام بشؤون الاطفال عامة، خاصة المشردين، والمهملين، والايتام، ومن منهم بأمس الحاجة الى المساعدة. 8- مركز لمساعدة المدمنين (طبيا وروحيا). 9- مركز تنشئة على الاعمال الرسولية في الضيع الفقيرة والمهملة. 10- الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاكل عائلية. 11- وبالمطلق العمل على تعزيز النشاط الاجتماعي والخيري في سبيل خدمة الانسان، بغية الوصول الى مجتمع افضل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- الاهتمام في مشاكل الناس عبر تأمين خدمات رعائية للعجزة والمسنين والايتام. 2- التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية ومع ادارات الحكومة التي تهتم بالشؤون التي تعمل لها جمعيتنا. 3- الاتفاق مع بعض الاطباء والمستشفيات، لتأمين الاستشارات والعلاجات المجانية. 4- مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة. 5- مركز لتنشئة الشبيبة وحثهم على عيش الحياة المسيحية، والاخلاقية، والوطنية، من خلال فهمهم الانجيل والصلاة، ومرافقتهم، خاصة الشبيبة التي تبحث عن هدف يعطي معنى لحياتها، بتأمين كل ما تستلزم حالة كل منهم من امور دينية ودنيوية. 6- مركز للرياضات الروحية. 7- مركز للاهتمام بشؤون الاطفال عامة, خاصة المشردين، والمهملين، والايتام، ومن منهم بأمس الحاجة الى المساعدة. 8- مركز لمساعدة المدمنين (روحيا). 9- مركز تنشئة على الاعمال الرسولية في الضيع الفقيرة والمهملة. 10- الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاكل عائلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.