All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1035 14/06/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 127/أد تاريخ 17/5/2007 للجمعية المسماة: "رحاب المحبة" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1035
Date
14/06/2010
Official Gazette
Issue 31, 24/06/2010, p. 4121-4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1035 تاريخ 14/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 17/5/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "رحاب المحبة" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6944 تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئي بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "رحاب المحبة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 127/أد تاريخ 17/5/2007 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: زحلة - حوش الامراء - بناء رقم 6 - الطابق الارضي. بدلا من: زحلة - حارة مار الياس - بناية جميل - ملك طانيوس القضماني - الطابق الثاني. غايتها: الاهتمام في مشاكل الناس عبر تأمين خدمات رعائية للعجزة والمسنين والايتام. 2- التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية ومع ادارات الحكومة التي تهتم بالشؤون التي تعمل لها جمعيتنا. 3- الاتفاق مع بعض الاطباء والمستشفيات، لتأمين الاستشارات والعلاجات المجانية. 4- مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة. 5- مركز لتنشئة الشبيبة وحثهم على عيش الحياة المسيحية، والاخلاقية، والوطنية, من خلال فهمهم الانجيل والصلاة، ومرافقتهم، خاصة الشبيبة التي تبحث عن هدف يعطي معنى لحياتها، بتأمين كل ما تستلزم حالة كل منهم من امور دينية ودنيوية. 6- مركز للرياضات الروحية. 7- مركز للاهتمام بشؤون الاطفال عامة، خاصة المشردين، والمهملين، والايتام، ومن منهم بأمس الحاجة الى المساعدة. 8- مركز لمساعدة المدمنين (طبيا وروحيا). 9- مركز تنشئة على الاعمال الرسولية في الضيع الفقيرة والمهملة. 10- الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاكل عائلية. 11- وبالمطلق العمل على تعزيز النشاط الاجتماعي والخيري في سبيل خدمة الانسان، بغية الوصول الى مجتمع افضل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- الاهتمام في مشاكل الناس عبر تأمين خدمات رعائية للعجزة والمسنين والايتام. 2- التعاون مع كافة الجمعيات الاهلية والخيرية ومع ادارات الحكومة التي تهتم بالشؤون التي تعمل لها جمعيتنا. 3- الاتفاق مع بعض الاطباء والمستشفيات، لتأمين الاستشارات والعلاجات المجانية. 4- مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة. 5- مركز لتنشئة الشبيبة وحثهم على عيش الحياة المسيحية، والاخلاقية، والوطنية، من خلال فهمهم الانجيل والصلاة، ومرافقتهم، خاصة الشبيبة التي تبحث عن هدف يعطي معنى لحياتها، بتأمين كل ما تستلزم حالة كل منهم من امور دينية ودنيوية. 6- مركز للرياضات الروحية. 7- مركز للاهتمام بشؤون الاطفال عامة, خاصة المشردين، والمهملين، والايتام، ومن منهم بأمس الحاجة الى المساعدة. 8- مركز لمساعدة المدمنين (روحيا). 9- مركز تنشئة على الاعمال الرسولية في الضيع الفقيرة والمهملة. 10- الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاكل عائلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود