ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية معا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16525 تاريخ 8/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية معا". مركزها: الشويفات - الشارع العام - ملك اديب سليم ابو فخر - الطابق الاول - قضاء عاليه. غايتها: 1- تقديم المساعدات الاجتماعية. 2- بث ثقافة الحوار والديمقراطية في المجتمع. 3- تنمية قدرات الشباب الثقافية والفنية والانسانية. 4- الدفاع عن الحريات العامة. 5- حماية الثروة البيئية والحيوانية. 6- المساهمة في إنماء وتحديث المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رامي عادل الداهوك - هشام فهد بو عرم - علاء اديب ابو فخر - منال نبيل بو ناصيف - ربيع نبيل بو ناصيف - لؤي فوزي حسن حيدر - جاد ملحم ابو عرم - سلام شفيق ابو عرم - ايهاب اديب ابو فخر - سوزان كامل عزام - ريما ياسر حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء اديب ابو فخر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود