All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1023 11/06/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة رجا الاجتماعية" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1023
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4086-4087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1023 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة رجا الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4483 تاريخ 16/3/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"مؤسسة رجا الاجتماعية". مركزها: الحازمية - سنتر غالب - الطابق الثاني - قضاء بعبدا. غايتها: - تشجع المؤسسة على التلاقي والحوار بين مختلف الاشخاص والجماعات ذات الانتماءات المختلفة، ايمانا منها ان في ذلك غنى للجميع. - تعمل المؤسسة على تفعيل سياسات التنمية المستدامة، تعبيرا عن وحدة الانسانية في مسيرة بناء الخير العام والارتقاء معا نحو الافضل. - تتناول المؤسسة في نشاطاتها مختلف المجالات والمواضيع الوطنية بهدف توطيد الديمقراطية، وتجعل من ثقافة الشراكة والعمل معا جزءا من رسالتها. - تنطلق المؤسسة في رسالتها من التعاليم السماوية والقيم الانسانية التي تدعو الى عيش الوحدة المبنية على التنوع والفرادة من جهة والتعاضد والمحبة من جهة اخرى. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الاب ريشار صالح ابو صالح د. سامي جوزف نادر سمير انطون عبد الملك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي جوزف نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود